حقوق المرأه
يعتبر الدستور في أي دولة من دول العالم أبا لجميع القوانين وأساسا لكافة تشريعاتها , والمنظم لعلاقات جميع أفرادها بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات
وخلال المسيرة الاتحادية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله حرص سموه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد في الدستور المؤقت للبلاد , على أن يكون للمرأة جميع الحقوق والواجبات باعتبارها الركن الأساسي واللبنة الأولى لأي مجتمع.ويرعى مجتمع الإمارات المرأة من حيث طبيعتها وتركيبتها النفسية والعاطفية والبيولوجية من خلال وجودها كطفلة وطالبة وامرأة عاملة وربة بيت وزوجة وأرملة ومطلقة ومسنة أيضا .
كما أنها نصف المجتمع وعليها رسالة كبرى , وهى مسئولة عن تربية أجيال قادمة تخدم مجتمعها بجانب مسئوليتها كزوجة وربة بيت أو امرأة عاملة . ومن خلال استعراض مواد هذا الدستور يمكن أن نتعرف على المناخ الذي تعيشه بنت الإمارات , واهتمامات الدولة المتعددة بها .
فقد نصت المادة “15” على أن : “الأسرة أساس المجتمع ..
قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها من الانحراف” وقد ترجمت هذه المادة عمليا بالعديد من القوانين الاجتماعية التي صدرت للضمان الاجتماعي وعلاقات العمل وإنشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية الاجتماعية وغيرها من الاهتمامات المتعددة بالأسرة .
رعاية الطفولة والأمومة
في المادة “16” : “يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمى القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع” ..
وتمثلت هذه الرعاية في إقامة العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة الحديثة والمراكز الصحية إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعجزة والأرامل وكبار السن . وبالنسبة للتعليم فقد نصت المادة “17” على أن : “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد” .. وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعليم للمرأة التي زادت بصورة غير متوقعة وانخرطت في التعليم العام والمسائي وبرامج تعليم الكبار واحتلت مكانتها بكليات جامعة الإمارات والبعثات الخارجية والدورات التدريبية .
والمادة “33” تقول : “حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون” .. وقد أتاحت هذه المادة للجمعيات النسائية أن تنطلق إلى جانب الجمعيات ذات النفع العام وغيرها من جمعيات الأنشطة المختلفة التي تؤكد وتدعم مسيرة الحركة النسائية .
وتمثلت هذه الرعاية في إقامة العديد من مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومستشفيات الولادة الحديثة والمراكز الصحية إلى جانب الإعانات الاجتماعية للعجزة والأرامل وكبار السن . وبالنسبة للتعليم فقد نصت المادة “17” على أن : “التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد” .. وقد نتج عن ذلك ارتفاع نسبة التعليم للمرأة التي زادت بصورة غير متوقعة وانخرطت في التعليم العام والمسائي وبرامج تعليم الكبار واحتلت مكانتها بكليات جامعة الإمارات والبعثات الخارجية والدورات التدريبية .
والمادة “33” تقول : “حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون” .. وقد أتاحت هذه المادة للجمعيات النسائية أن تنطلق إلى جانب الجمعيات ذات النفع العام وغيرها من جمعيات الأنشطة المختلفة التي تؤكد وتدعم مسيرة الحركة النسائية .
قانون العمل
تضمن قانون العمل الاتحادي بعض النصوص لحماية المرأة والأسرة ومن ذلك المادة “27” التي تنص على عدم تشغيل النساء ليلا خلال الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحا , وتنص المادة “29” على حظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا .
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها , وعدم إغفاله لأهم جوانب حياتها وهى الأمومة , فقد أعطى في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوما , وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لاجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من أجازتها الاعتيادية . كما نصت المادة “31” من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفلا في فترتين للراحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لارضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهرا من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر . وتنص المادة “32” على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به ..
ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمامهم لسن الخامسة عشرة , مع عدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة , وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يوميا تتخللها فترات للراحة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة . وفي نطاق هذا الاهتمام صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة , وهى قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كافة حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربى الأجيال وتعدهم لبناء مستقبل افضل .
وعلى الجانب الآخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها , وعدم إغفاله لأهم جوانب حياتها وهى الأمومة , فقد أعطى في مادته الثلاثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يوما , وفي نفس الوقت فقد أعطاها القانون الحق بعد استنفادها لاجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة ولا تحتسب من أجازتها الاعتيادية . كما نصت المادة “31” من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفلا في فترتين للراحة يوميا مدة كل منهما نصف ساعة لارضاع الطفل وذلك على مدى 18 شهرا من الولادة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر . وتنص المادة “32” على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به ..
ومن أجل حماية أبنائها فقد نص القانون في مادته العشرين على عدم جواز تشغيل الأحداث من الجنسين قبل إتمامهم لسن الخامسة عشرة , مع عدم تشغيلهم ليلا في المشروعات الصناعية والأعمال الخطرة , وأن يكون الحد الأقصى لعملهم ست ساعات يوميا تتخللها فترات للراحة والصلاة مع عدم جواز تكليفهم بعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال أو إبقائهم في أماكن العمل بعد المواعيد المقررة لهم وعدم تشغيلهم أيام الراحة . وفي نطاق هذا الاهتمام صدر العديد من القوانين التي تحفظ حقوق المرأة , وهى قوانين تنبع من الشريعة الإسلامية التي تكرم المرأة وترعاها وتحرص على إعطائها كافة حقوقها وتعاملها كعنصر أساسي للمجتمع والأسرة وكمدرسة تربى الأجيال وتعدهم لبناء مستقبل افضل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق